responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 361
أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)
ذكر السباق وأمده
2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
2052 - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست