responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 360
وهم مختلفون هل حكمه حكم أمه إذا أسلمت.
2041 - وأجمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم [أحد أبويه وهو بالغ لا] يكونون بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين.
2042 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم [...] يغار عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
2043 - وأجمعوا [...] الزكاة وكذلك في ثمارهم وفي سائر أموالهم.

ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم
2044 - واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صالح المسلمين.
2045 - واتفقوا على أن إعطاء المهادنة [على إعطاء الجزية] جائز.
2046 - واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجبها، وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك. أو أجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها [فإن الوفاء بها] فرض، وإعطاؤها جائز
2047 - واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكر أيحرم إعطاؤه أم لا؟

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست