responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 357
2020 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه عن ماله.
2021 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه، واختلفوا فيما للمرتد اللاحق بدار الحرب.
2022 - وأجمع أهل العلم على أن المرتد إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا طلب (أولياؤه) ذلك.
2023 - واختلفوا في السكران يرتد، وفي الصبي لم يبلغ عشر سنين، وفي الأمة ترتد.

ذكر أحكام الباغين
2024 - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية لمن له أن يقاتلها - وهي خارجة ظلمًا أو اعتداءً على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة - فلم يتبع مدبرًا، ولا (أجهز) على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
2025 - واتفقوا أن من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب.
2026 - واختلفوا في جواز قتالهم أم لا إذا نصبوا إمامًا، وخرجوا بتأويل.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست