responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 354
ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية
2002 - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرًا كان أو غنيًا، أو معتقًا أو حرًا - أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام (تجزئ) بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهمًا كيلا فصاعًا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه.
2003 - واختلفوا إن لم يف (بذلك) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا؟
2004 - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق.
2005 - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه.
2006 - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقًا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من دينار.

ذكر من لا تجب عليه الجزية
2007 - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا؟

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست