responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 352
1990 - ولا أعلمهم يختلفون أنه لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم، ولا في سائر أموالهم، إلا ما ذكر عنهم من القول في بني تغلب وإلا ما يمرون به على (العاشر).

ذكر الجزية ومن تؤخذ منه
1991 - والجزية ركن من أركان (الفيء)، وهي حلال بإجماع.
1922 - وتؤخذ الجزية من كل من لا يدين بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهو قول عامة العلماء.
1933 - وقتال أهل الكتاب على ظاهر الكتاب يجب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، دخل في ذلك العرب والعجم؛ لأن الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخص منه أحدًا إلا بحجة.
ولا نعلم حجة توجب استثناء أحد منهم.
1944 - واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا، واختلفوا في تسميتهم مشركين.
1995 - واتفقوا أن من عداهم من أهل (الكفر) يسمون مشركين.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست