responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 346
ذكر الصفي وسهم النبي صلى الله عليه وسلم
1952 - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف).
1953 - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء.

ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له
1954 - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.
1955 - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟
1956 - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحًا للمسلمين.
1957 - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست