responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 332
قال ابن عباس: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، فدل ذلك [على أن المنصف] لا يسكر كثيره، وإنما كرهه من كرهه مخافة منه وتورعا عنه، وقد [حمد] الناس ترك ما ليس فيه بأس.
1870 - [....] كثيره حلال باتفاق المسلمين.

ذكر جامع في الأشربة
1871 - واتفقوا أن من شرب عصير عنب أو نقيع [زبيب أو نبيذًا من أي شيء كان]، وهو لم يغل ولا أسكر كثيره ولا شرب في (نقير) خشب، ولا في إناء مزفت ولا في إناء من قرع، ولا في إناء من رصاص، ولا في [صفر] ولا من (تراب)، ولا في ناء (محنتم)، ولا شيء من جميع الأشياء غير الماء، ولا من شيئين مختلفين من فرعين كانا أو من فرع واحد، كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا، وما أشبه ذلك، و [من] شربه في إناء غير فضة ولا ذهب، ولا مغصوب أنه قد شرب حلالاً.

ذكر أدب الآكلين والشاربين
1872 - واتفقوا على إباحة الأكل والشرب في غير القيام، واختلفوا في جوازه مع الاستلقاء والقعود وفي الأكل والشرب قائمًا، فمن مانع ومبيح.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست