اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 328
1858 - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.
فقيل: إذا كان يسكر منه.
وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.
وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.
وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.
وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.
وقيل: ما لم [يغل].
وقيل: ما لم يتغير.
وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.
وقيل: ما دام رطبًا.
وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 328