responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 325
1834 - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ذكر ما لا يحل أكله
1835 - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.
1836 - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف.
1837 - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
1838 - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.
1839 - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.
1840 - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست