responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 307
الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.
1740 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.
1741 - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.
1742 - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

ذكر التسمية للمولود والختان
1743 - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.
1744 - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.
1745 - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست