responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 301
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

كتاب الضحايا والعقيقة
أبواب الإجماع في الضحايا
ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها
1707 - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
1708 - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
1709 - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
1710 - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست