responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 293
وهذا أيضًا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف.
1655 - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.
1656 - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع.
1657 - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه.
1658 - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع.
1659 - وثبت عنه عليه السلام أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة.
1660 - ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابًا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه.

ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى
1661 - واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست