responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 282
بعرفة فرض، واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر [يظنه التاسع].
1582 - ولا خلاف أن طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرمل فيه ولا يوصل بسعي إلا طواف الإفاضة بحسب الحائض بمكة حتى تطوف؛ لأنه فرض على كل من حج، وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار.
1583 - [....] أنه روي عن ابن عمر أنه أفتى أن الحائض لا (تنفر) حتى تودع ثم رجع عنه، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف [الإفاضة] عرفة ويسقط عن المكي والمراهق.
1584 - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي [بين الصفا والمروة للناسي والجاهل] رجع إلى بلده وعليه دم.
1585 - فإن كان مراهقًا أو مكيًا فلا شيء عليه، ولا خلاف فيه.
1586 - وقول الجميع أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير، وما سواه فسنة.
1587 - وأجمعوا أن طواف الوداع من النسك وأنه سنة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست