responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 274
أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة
ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة
1531 - ولا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم [في المبيت] بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس، واختلفوا فيمن بات بمكة من غير أهل السقاية.
1532 - ولا ترى جماعة من الفقهاء على من بات في منى ليلة عرفة شيئًا إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.
1533 - وأجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاءوا يوم التروية، وحد منى ما بين (محسر) على العقبة.
1534 - وحكي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سنة معمول بها مستحبة بإجماع، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة. وغدوه منها إلى عرفة حسن ولا حد فيه، وحسبه أن لا تزول الشمس إلا بعرفة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست