responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 269
واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأن من طاف سبعًا وصلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب.
1499 - وأجمعوا على أن الطائف [يجزئه أن يصلي] [ركعتي] الطواف حيثما صلاهما إلا مالك بن أنس، فإنه كره أن تصلي ركعتا الطواف في الحجر.
1500 - ولا خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة، وعن سالم أن الحجر من البيت، فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف.
1501 - وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه فقول ابن شهاب: ما حجز الحجر فيه إنه من البيت.
1502 - ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة.
1503 - وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها؛ لقوله عليه السلام لبعض نسائه: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري».

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست