responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 254
1407 - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
1408 - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.
1409 - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.
1410 - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
1411 - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر التلبية وصفتها
1412 - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك)، لبيك (والرغباء) إليك والعمل»، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست