responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 246
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما

كتاب المناسك
أبواب الإجماع في الحج
ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب
1366 - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
1367 - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
1368 - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
1369 - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
1370 - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.

ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه
1371 - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست