responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 243
مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدًا [و] صام تلك الأيام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطًا، ولا مس امرأة أصلاً و [لا] أتى معصية، ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان، ولا دخل تحت سقف أصلاً في خروجه، ولا اشتغل بشيء سوى الصلاة والذكر وما لا بد منه، ولا تطيبت إن كانت امرأة، فقد اعتكف اعتكافًا صحيحًا.
1349 - وأجمعوا أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا، فيجب عليه.

ذكر الصوم فيه والوقت المندوب إليه
1350 - ولا يجوز الاعتكاف إلا في صوم، وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط الاعتكاف الصوم.
1351 - وأجمعوا أن سنته المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه.
1352 - وأجمعوا أنه جائز في السنة كلها إلا الأيام التي نهي عن صيامها فهي موضع اختلاف.

ذكر ما يجوز للمعتكف فعله وما لا يبطل به الاعتكاف
1353 - والجميع متفقون على أن المعتكف له أن يخرج إلى الجمعة.
1354 - وأجمعوا أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.
1355 - وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست