responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 241
أعلم لهم مخالفًا، واختلف إذا اتصل به المرض حتى دخل رمضان آخر.
1342 - ومن أمكنه القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير القضاء إلى هذا الوقت، ومن أخر القضاء عن وقته فإنه يصوم رمضان الذي حصل في باتفاق.
1343 - فإذا خرج قضى ما كان عليه، وعليه الفدية عن كل يوم مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال عديد أهل العلم، وهو عندنا إجماع الصحابة، وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا القضاء فقط، ولا إطعام عليه.

ذكر الأسير تلتبس عليه الشهور
1344 - والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور، تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه، وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر: إنه لا يجزئه على كل وجه. وهذا خلاف الفقهاء كلهم، وعن الشافعي فيه قولان.
تم كتاب الصيام، والحمد لله حق حمده

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست