responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 230
رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.
1273 - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.
1274 - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.
1275 - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).
1276 - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.

ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر
1277 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.
1278 - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.
وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست