responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 223
لا حق له فيها.
1233 - وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليها ولمشتريها بماله ولمن تهدي إليه، وإن كانوا أغنياء.

ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل
1234 - ومن أعطى زكاته للمكاتب أجزأت عنه، ومن أعطاها لسيده لم تجزئ عنه بإجماع.
1235 - ومن أدان في مصلحة أو معروف وفي غير معصية وعجز عن أداء ذلك من العرض والنقد يعطي في غرمه لعجزه، فإن كانت له عروض يقضي منها دينه أو يقدر على ذلك فهو غني ولا يعطي لاتفاق علماء الأمصار أنه لا يعطي في هذه الحال.
فإن أدى الدين وترك منه ولم يبق له ما يكون به غنيًا أعطي بالفقر والمسكنة.
1236 - وأجمعوا أن غنيًا في بلده إذا كان في سفر واحتاج ولم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى بلده حيث ماله.

ذكر من لا تجوز أن تدفع إليه
1237 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست