responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 219
سوءا إلا الليث بن سعد، فإنه قال: ليس على (أهل العمود) أصحاب المطال والخوص، زكاة الفطر.
1212 - وأجمعوا أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه.
1213 - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول: لا صدقة على الذمي في عبده المسلم إلا أبا ثور، فإنه يقول: يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال.
1214 - وأجمعوا أن العبد إذا أعتق قبل أن يؤدي [سيده] عن زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه إذا ملك مالاً بعد عتقه.
1215 - وأجمعوا أنها لا تجب على من لا شيء له.

ذكر ما تؤدي منه ووقت إخراجها
1216 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر - أو قال: من قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير، حر أو مملوك ذكر أو أنثى، غني أو فقير»، وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعين خلاف ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه إذا.
1217 - وكان إجماعًا في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
1218 - وأجمع أهل العلم أن التمر والشعير لا يجزئ من كل واحد منها أقل

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست