responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 218
صدقة الفطر فرض.
1206 - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة.
1207 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم.
1208 - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.
1209 - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد.
1210 - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور.

ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه
1211 - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست