responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 216
إلى بعض في الزكاة، وهذا ما لا خلاف فيه.
1198 - وأصناف القمح يضم بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف الشعير تضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف التمر بعضها إلى بعض؛ العجوة و (البرني) و (الصيحاني)، وسائر أصنافه، وهذا ما لا خلاف فيه.
1199 - وأجمعوا أن للرجل أن يعطي بعض الصنف دون بعض إذا استحق اسم الجميع، وإن كان على أكثر من ذلك قادرًا.

ذكر ما لا يضم بعضه إلى بعض
120 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإبل لا تضم للبقر ولا إلى الغنم، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منه إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر، وكذلك لا يجوز ضم تمر النخل إلى الزبيب، واختلفوا في ضم سائر الحبوب، فقيل: لا يضم نوع إلى نوع، ولا تجب الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. وقيل يضم القمح إلى الشعير، ولا تضم [القطاني] إلى القمح والشعير، وقيل: إن الحبوب تجمع على صاحبها ثم تأخذ زكاتها، ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا القول.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست