responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 205
ذكر صدقة البقر
1144 - وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البقر: «في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين (مسنة)»، فهذا واجب باتفاق الأمة.
1145 - والدليل على أن تكون في البقر العوامل صدقة أن صدقة البقر لم يؤخذ إيجابها من خبر وإنما أخذ من الإجماع، فالواجب أن تؤخذ صدقة السائمة لاتفاق العلماء على وجوبها، ولا تؤخذ الصدقة مما اختلفوا فيه إلا بحجة.
1146 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع إلا قتادة، ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة.
1147 - وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها.

ذكر صدقة الغنم
1148 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.
1149 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة: شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست