responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 197
ذكر ما تجب فيه الزكاة
1098 - واتفق الجميع أن الزكاة تجب في الرقيق (والعير) والماشية.
1099 - (ولا خلاف) أن الزكاة في الحلي إذا كان لا يراد به زينة النساء.
1100 - وأجمعوا على أنه إذا كان في الدراهم أو في الدنانير أو في الحلي خلط من نحاس أو غيره إلا أن فيها من الفضة والذهب النصاب أن الزكاة فيه واجبة.
1101 - وفي إجماع جميع الأمة أن فيما أخرجت أرض اليتيم الزكاة، والصلاة مع ذلك ساقطة عنه.
1102 - ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم: ضأنها وما عزها فقط، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الأنواع.
1103 - واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت (سائمة).

ذكر ما ليس فيه زكاة
1104 - واتفقوا أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أرضه (العشرية)، فإنهم اختلفوا أتضاعف عليهم الصدقة أم لا.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست