responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 195
المسلمين إلى غايتنا هذه.
1086 - وأجمعوا أن الإمام يبعث إلى أرباب المواشي والثمار فيأخذهم بالزكاة منها فيضعها في مواضع الزكاة لا يأبي ذلك أحد من المسلمين.
1087 - وليس على من وجبت عليه الزكاة ـإيصالها إلى السلطان، لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، وهذا مما لا خلاف فيه.
1088 - وإذا كان عامل على الجواز يزكي أموال التجار المسلمين، فعليه أن يكتب لهم بذلك ما يستظهرون به عند غيره من العمال الطالبين لزكوات المسلمين، ويقطع مذهب من رأي تحليفهم أنهم قد أدوا ولم يحل على (مالهم) الحول.
1089 - وقد أجمعوا أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول، فإن قال: أديت، لم يحلف إلا أن يتهم.
1090 - ولم أعلم من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعه شيئًا وجب عليه، ولا أني رد حكمًا حكم به عليه، ولا أن يعصيه فيما أمره به ما لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة تخالفه.

ذكر ما للمصدق أخذه بالحق وما ليس له ذلك
1091 - واتفقوا أن من أعطى زكاة ماله، أي مال كان، من غير عين المال المزكي، لكن من استقراض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر، أو منش يء وهبه

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست