responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 189
الاختيار والتمييز أن حكمه حكم المسلمين في المواراة والصلاة عليه، ودفنه ي مقابر المسلمين إذا مات.
1047 - واتفق الجميع أن من مات ولم يعرف بكفر ولا إسلام أنه يواري ويدفن في مقابر المسلمين.
1048 - وأجمعوا أن الطفل إذا وجد ميتًا في بلاد المسلمين في أي مكان وجد ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

ذكر العبادة وتلقين الشهادة
1049 - و (عيادة) المرضى فيها فضل كثير، وهي سنة مسنونة لا خلاف بين العلماء فيها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»، وروي عنه أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة».
1050 - ولا خلاف بين المسلمين أنه من قال: لا إله إلا الله ومات عليها أنه لا بد له من الجنة، ولكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها.

ذكر الاستئذان للجنائز وشهودها والبكاء عليها من غير نوح
1051 - ولا أعلم (خلافًا) أن يؤذن لرجل صديقه وحميمه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست