responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 186
(حبرة) وهو المجتمع عليه.
1026 - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.
1027 - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.
1028 - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.
1029 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة»، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.
1030 - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

ذكر صفة الصلاة على الميت
1031 - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست