responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 179
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله.

ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة
975 - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
976 - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
977 - وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين.
978 - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين.

ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة
979 - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد).
980 - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف.
981 - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي رضي الله عنه وحده.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست