responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 177
ذكر التنفل في السفر
965 - «وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على البعير ويوتر عليه»، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكرهه إلا من عذر، وخالفه أصحابه (وجمهور) الفقهاء، إلا فرقة تابعته، وهي محجوجة بالإجماع.
966 - «وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل في السفر مع صلاة الفريضة» وهو قول عامة الفقهاء.
967 - وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء.
968 - وكلهم يجيز التطوع للمسافر على (راحلته) حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على راحلته وفي محمله، واستحب جماعة أن يفتتح نافلته على دابته إلى القبلة، يحرم وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست