responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 175
950 - والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب.

ذكر الوتر
951 - وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض.
952 - والوتر يكاد أن يكون إجماعًا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه.
953 - وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترًا.
954 - وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
955 - ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان.
956 - وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه.
957 - وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسًا ونظرًا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة.
958 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست