responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 173
الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع فقد صلى بلا خلاف.
934 - وأجمعت الأمة على أن للتطوع جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة جزءًا من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة أن يجتمع من التطوع إذا كثر ما يوازي جزاء الفريضة ويزيد عليه.
935 - ولا خلاف أن التطوع يصليه المرء جالسًا إذا شاء.
936 - والعلماء مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر عليها إيماءً.
937 - وأما ما عدا الصلوات الخمس، وفرض صلاة الجنائز على الكفاية فتطوع بإجماع من الحاضرين المخالفين إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: إنه واجب، وروي عن بعض المتقدمين أنه فرض.
938 - وما للرجل أن يفعله وأن لا يفعله إن شاء، قد أجمع المسلمون على أنه تطوع.
939 - وما ليس له تركه قد أجمعوا على أنه فريضة.
940 - واتفقوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بعد طلوع الفجر وابيضاض الشمس أو عند استواء الشمس أو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
941 - واتفقوا على أن الركعتين اللتين قبل الفجر، واللتين بعد الظهر، وقبل العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، وقيام رمضان؛ تطوع كله، من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهم مختلفون في الوتر، فبعضهم يوجبها.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست