responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 168
906 - وأجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر.

ذكر صلاة المقيم وراء المسافر
وصلاة المسافر وراء المقيم
907 - وإمامة المسافر بالمقيمين مستحبة عند الجميع، فلا خلاف بينهم أنه إذا سلم من ركعتين قام المقيمون فأتموا لأنفسهم.
908 - وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة، واختلفوا فيه إن أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم، فأتم المقيم الصلاة.
909 - وأجمع جمهور الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه (يجب عليه أن) يصلي أربعًا.

ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر
910 - وأجمعوا أن الجميع بين الصلاتين في السفر جائز نازلاً وسائرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
911 - وأجمع العلماء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر.
912 - وأجمعوا أنه لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست