responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 167
في حج أو عمرة أو جهاد.
898 - واتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد.
899 - وأجمع العلماء على أن المسافر ثلاثة أيام كاملة فأزيد في حج أو عمرة أو غزو يقصر، لا يختلفون في ذلك.
900 - وعامة العلماء يقولون: يقصر في مسيرة يوم تام.
901 - وقال داود: يجوز القصر في السفر الكثير والقليل إذا كان واجبًا بعد أن يجاز البنيان، ولو قصد إلى بستانه، والجماعة على خلافه.

ذكر صلاة المسافر إذا لم يجمع مكثًا وصلاة الحضر تقضي في السفر
902 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا أجمع أن يقيم ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم.
903 - وأجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر.
904 - وأجمع أهل العلم على من عزم على مقام (خمسة عشر) ليلة أن عليه الإتمام.
905 - ولا أعلم خلافًا في أن المسافر لا يلزمه الإتمام ما لم يجمع نية على الإقامة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست