responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 166
891 - وقصر علي بالكوفة إذ خرج عنها، وهو ينظر إليها.
892 - قال عبد الرحمن بن يزيد: وخرجت معه إلى (صفين) فلما كان بين الجسر والقنطرة، صلى ركعتين، ومثله عنه من وجوه، وعليه جماعة الفقهاء.
893 - ومن خرج في مباح لتجارة أو غيرها أو لمطالعة مال، فجل علماء الأمصار يقولون: إن له أن يقصر الصلاة إذا خرج إلى ما أبيح له الخروج إليه.
894 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي خرج منها، واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت.
895 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافرًا أن يقصر الصلاة.
896 - وأجمعوا على أن من خرج إلى مني في غير أيام الحج أنه لا يقصر الصلاة.

ذكر السفر الذي تقصر فيه الصلاة
897 - «وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة»، وأجمعوا على أن لمن سافر مثل هذه المسافة أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست