responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 160
847 - وأجمعت الأمة أن الجمعة على النساء غير مفروضة.
848 - وأجمعوا أن فرض المرأة في الجمعة أربعة.
849 - ولا جمعية على مسافر، وهذا إجماع لا خلاف فيه.

ذكر الغسل يوم الجمعة والزينة لها
850 - وأجمعوا على أن من السنة غسل يوم الجمعة.
8511 - وغسل يوم الجمعة سنة، وبه قال سائر الفقهاء.
852 - وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل.
854 - «وكان ابن عمر لا يروح إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب إلا أن يكون محرمًا» وهي سنة عند الجميع.
855 - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار، وفي نتف الإبط أو حلقه لمن صعب عليه نتفه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست