responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 159
عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها.
841 - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك.
842 - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك.
843 - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر من سقط عنه فرضها
844 - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق.
845 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
846 - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست