responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 156
820 - وعن أنس «أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس»، وما نعلم له في هذا مخالفًا من الصحابة.

ذكر من سها مرارًا ومن سها في سجدتي السهو
821 - ومن سها في صلاته مرارًا لم يجب عليه في ذلك إلا سجدتان، والعلماء متفقون على ذلك.
822 - ومن سها في سجدتي السهو ليس عليه سهو، وهو قول عوام الفقهاء، وعليه أصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو إجماع من التابعين. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو.

ذكر مفردات السهو
823 - وأجمع الجميع أن المصلي إن نسى الركوع من الصلاة وسجد، ثم ذكر وهو ساجد أن عليه أن يقوم حتى يركع.
824 - ومن سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع أنه يلغي تلك الركعة ولا يعتد بها، وهو قول جمهور أهل العلم.
825 - ومن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند الجمهور. وسلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عند الجمهور.
826 - واتفق الجميع أنه إن نوى بالركعة الأولى ثانية وبالثنية أولى ساهيًا، وبالسجدة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا؛ أن صلاته لا تفسد

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست