responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 154
أبواب الإجماع في السهو
ذكر وجوب السجود له وما على الإمام والمأموم فيه
805 - واتفق على إيجاب السجود للسهو من ثبت الأخبار من علماء الأمة.
806 - ومن سها إمامه وجب عليه إذا سجد إمامه أن يتبعه إذا كان شهد أول صلاته؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
807 - وإذا سها الإمام ولم يسه من خلفه فلم يسجد الإمام لم يجب على من خلفه أن يسجد؛ لأن السجود لا يجب إلا على من سها أو سها إمامه فسجد، فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه لاتفاق العلماء على ذلك.
808 - ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يسجد من أجل سهو المأموم.
809 - ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه باتفاق الأمة.
810 - إلا مكحولا، فإنه قام عند قعود الإمام فسجد سجدتي السهو.
811 - إلا الليث بن سعد.
812 - إلا حماد بن أبي سليمان.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست