responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 151
راكع لا ينتظرهم بالرفع، غلا الشافعي فإنه أمره بذلك في أحد قوليه.
784 - ولا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وعليه جل الأمة في أمصار المسلمين.
785 - ومن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام يبدأ بتكبير ثم يكبر من وراءه.
786 - واتفقوا أن من فعل ما يفعل الإمام من ركوع وسجود وقيام (وقعود) بعد أن يفعله الإمام لا معه [ولا قبله] فقد أصاب.
787 - واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر، ولم يبق إلا السلام أنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم (يرج ابتداء جماعة) أخرى في مسجد آخر.
788 - واتفقوا أن من أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل قائمًا، ورفع كل من وراءه رءوسهم واعتدلوا قيامًا، فقد فاتته الركعة، وأنه لا يعتد بتلك السجدتين.
789 - وإذا أقيمت الصلاة مثل صلاة الصبح وهو في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر، وهذا اتفاق.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست