responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 149
جميع فقهاء الأمصار، إلا الأوزاعي، فإنه قال: يصلون جلوسًا كجلوسه، وإن كانوا قادرين على القيام.
774 - وأجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة؛ ألا أن من فعله قادرًا فله نصف أجر القائم.
775 - وإمامة المريض بالمرضى جلوسًا كلهم هو قول الجمهور، وكره البعض ذلك.
776 - والجمهور على أن من بدأ نافلة قاعدًا أن له أن يقوم في بعضها، واختلفوا إن بدأ بها واقفًا هل له أن يقعد؟

ذكر صف القدمين وتسوية الصفوف
777 - ولا خلاف من الصحابة وجمهور التابعين في أن صف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى من السنة.
778 - وأما تسوية الصفوف في الصلاة، فالآثار فيها صحاح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا خلاف فيه بين العلماء.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست