اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 147
760 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»، أجمعوا على صحته، واختلفوا في تأويله.
ذكر الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون وسنة المرأة في ذلك
761 - وعن نافع قال: «قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، هذا من فعل ابن عمر بسنة وإجماع، فالسنة ما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ وصلى وفعل ابن عباس مثله، وقام عن يساره، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه.
762 - ولا خلاف أن هذه سنة من صلى مع إمام وحده.
763 - وكذلك أجمعوا إن كانوا ثلاثة سوى الإمام أن يقوموا خلفه.
764 - والجماعة إذا كانوا ثلاثة أنفس قام إمامهم وسطًا لحديث ابن مسعود، وقد أوقفه بعضهم. قال أهل الحجاز وجمهور العلماء: يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام، وهذا لا خلاف فيه.
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 147