responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 139
خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع.
706 - وأجمع العلماء أن من سلم عليه وهو يصلي فرد السلام إشارة لا شيء عليه.
707 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز العمل في الصلاة إلا القليل الذي لا يخرج المرء عن عمل صلاته إلى غيره، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث، وقتل العقرب بما خف من التحري.
708 - وأجمعوا أن من صلى بحضرة الطعام وأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن ذلك يجزئه.
709 - وجمهور العلماء على أن لا يقطع الصلاة شيء.
710 - واتفق الجميع أنه لو نوى بالسجدة الأولى ثانية وبالثانية أولى، وبالركعة الأولى ثانية، وبالثانية أولى ساهيًا، أن صلاته لا تفسد [بذلك]، وأنها مجزئة.
711 - واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة.
712 - وجل أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكًا.
713 - وكان ابن عمر يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت (برنس) له، وذلك مأمور به عند الجميع.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست