responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 136
686 - وأجمعوا أن من ترك الجلسة الأولى عامدًا أن صلاته فاسدة وأن عليه إعادتها.
687 - وأجمعوا أن الجلسة الأخيرة فريضة، إلا ابن علية.

ذكر التشهد
688 - وإخفاء التشهد سنة عند الجميع، وإعلانه بدعة وجهل.
689 - وتشهد ابن مسعود ثابت من جهة النقل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، وبه قال جماعة أهل الحديث.
690 - ولا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب فرض في التشهد الآخر، إلا الشافعي ومن سلك سبيله.
691 - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه قال: إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الآخر لم يجزئه.

ذكر التسليم
692 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تتم إلا بالسلام منها، إلا أبا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست