اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 127
إذا افتتح الصلاة».
631 - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.
632 - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.
633 - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.
634 - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.
635 - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.
636 - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.
637 - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.
ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة
638 - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 127