responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 116
خاصة على (آثار) عن ابن عمر رضي الله [عنهما]: أن الأذان ثلاثًا، وأنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل.
559 - واتفقوا أن قول: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة؛ ينبغي ذكره في (الأذان).
560 - واتفقوا على أن قول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله؛ ينبغي ذكره في الإقامة.
561 - واتفقوا أنه إن كرر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين مرتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة فيها، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر مرتين بعد ذلك، ثم لا إله إلا الله مرة، فقد أدى الإقامة.
562 - وأما اختلافهم في الإقامة، فقال مالك: تفرد الإقامة، ويثنى الأذان - يريد غير التكبير في أولها وآخرها - فإنه يثنى بإجماع.
563 - وإذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها باتفاق أهل المسجدين مع سائر الحرمين.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست