responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 114
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه

كتاب الصلاة
أبواب الإجماع في المواقيت
ذكر أوقات الصلوات الخمس
551 - ووقت الصلاة من فرائضها، ولا يجوز الصلاة إلا به، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري، وبعض التابعين.
وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم أر [لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا].

[...] دخول الوقت
552 - وأجمعوا أن كل صلاة صليت لوقتها في جماعة يؤذن لها ويقام.
553 - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام [...] الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة.
554 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست