responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 107
502 - ويجوز للمستحاضة أن تصلي الفوائد من الصلوات بوضوء واحد بإجماع.
503 - وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لها إذا توضأت للصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء.
504 - ووضوؤها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع، إلا أن بعضهم رآه واجبًا، وبعضهم رآه مستحبًا لها، هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه.
505 - وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا ابن علية فإنه منع منه وحظره.

ذكر دم النفاس وشرائعه
506 - والنفاس حيض صحيح؛ حكمه حكم الحيض في كل شيء، والسغل منه واجب بإجماع.
507 - ودم النفاس يمنع ما ينع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد.
508 - واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطء.
509 - واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست