responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 105
493 - وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها.
494 - واتفقوا أن من وطئ من جاءها الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة، ولم تر بعد شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا.
495 - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض، إلا أن يعلم أنها استحاضة.

ذكر دم الاستحاضة وتوابعه
496 - وأجمع العلماء أن للدماء الطاهرة من الأرحام ثلاثة أحكام: أحدها: دم (الحيض)؛ يمنع من الصلاة، والثاني: دم (النفاس)؛ حكمه في الصلاة كحكم الحيض بإجماع، والثالث: دم ليس بعادة ولا طبع للنساء ولا خلقة معروفة، وإنما هو عرق سال دمه؛ فحكم هذا إن عمدت المرأة في الأيام التي ينوبها طاهرة، ولا يمنعها من صلاة ولا صوم، ولا يوقف على دم العرق من غيره إلا بما زاد على مقدار الحيض بإجماع، وما نقص عنه باختلاف.
497 - وقال الطحاوي: وقد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل، وكذلك اليومان، والجميع على نجاسته.
498 - والدم الأحمر، والأصفر، والكدرة ليس حيضًا، وإنما هو عرق لا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست